السيد محمد الصدر

42

منهج الصالحين

أَولى . ( مسألة 151 ) يمكن للزوج إنهاء المدة في العقد المنقطع . بقصد الإنهاء مع إبرازه بشكل عرفي من قول أو فعل . كالهبة والإبراء والإنهاء والانقطاع ، وكذلك وضع الحجاب عليها ما دام ذلك مفهوماً عرفاً . ( مسألة 152 ) لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أوفي ضمن عقد آخر لازم . ( مسألة 153 ) لا طلاق ولا لعان في العقد المنقطع ولا توارث بينهما إلا إذا اشترط التوارث لهما أو لأحدهما خلال العقد نفسه . ومع الاشتراط ينفذ الشرط . ويرث كل منهما حصته كالعقد الدائم .